المادة 3
مخالفة لأحكام المادة 2 الفقرة الاولى أعلاه يسمح بالآثار التي تكون نتوءات على الأطر المعدنية في الشروط التالية، وذلك بالنسبة للمسافات بين المستثمرة الفلاحية والحقول :
ا - لا يجب أن تتعدى الحمولة الملامسة للأرض والمحسوبة للعرض الادنى للآثار 150 كلغ للسنتيمتر الواحد من عرض الاطار.
ب - يجب أن تهيأ الآثار بصورة لا تحدث اتلافات غير طبيعية في الطريق العمومي ولا تظهر فيها نتوءات حادة.
ج - يجب أن يكون طول الآثار المقيسة في ملامستها للأرض سنتيمترا واحدا على الاقل وارتفاعها الاقصى سنتيمترين (2).