قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
المادة 6
يمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الأيام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد ترخيص من الوالى المختص اقليميا .
ويمكن تنظيم عمليات الاثارة الادارية من 6 يناير سنة 1989 إلى 31 مارس سنة 1989