قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
المادة 4
يحدد عدد الطرائد التي يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع ( 4 ) حجلات وأرنبين ( 2 ) بريين وأرنبين ( 2 ) وحشيين، وبطتين ( 2 ) وشرشيرين ( 2 ) وأربع ( 4 ) شناقب، وأربع ( 4 ) دجاجات ماء.