قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
المادة 3
يمكن الوالي خلال موسم الصيد، وبعد ابلاغ الوزير المكلف بالصيد، أن يوقف حالا ممارسة الصيد في حالة حدوث جائحة من شأنها تدمير الطرائد .