قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
المادة 2
يرخص بصيد الطرائد المائية أيام الجمعة والاعياد ولا يرخص بصيد الطرائد المستقرة إلا أيام الجمعة.
ويرخص بصيد الطرائد العابرة في جميع الايام خلال فترات افتتاح الصيد المحددة في المادة الأولى أعلاه.
غير أنه يمكن الوالي في كل ولاية ، بناء على اقتراح رئيس مصلحة البيئة والغابات في الولاية ، أن يؤخر بقرار يصدره قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل تاريخ افتتاح الصيد أو يقدم تاريخ انتهائه، بعد ابلاغ الوزير | المكلف بالصيد.