قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتعلق ببعض شهادات الدراسات الخاصة المسلمة من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 971
المادة 3
يكلف مدير التعليم العالي وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 أحمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل