قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتعلق ببعض شهادات الدراسات الخاصة المسلمة من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 971
المادة 2
يقبل للتسجيل قصد الحصول على هذه الشهادات مع مراعاة احكام المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات :
1 ) الدكاترة الجزائريون في الطب ، ) الاجانب الحائزون على اجازة دكتور في الطب بجامعة الجزائر اختصاصي ( الطب ( او اجازة من بلاد أجنبية يسمح لهم بموجبها ممارسة الطب في هذه البلاد ، ) الطلاب في الطب الذين أتموا دراستهم