المادة الأولى
تشكل لجنة الترسيم لمفتشي التعليم الثانوى والتكوين المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 80
- 12 المؤرخ في 19 يناير سنة 1980 المشار اليه أعلاه كما يأتي :
- الامين العام لكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، رئيسا
- المفتش العام التربوى،
- المفتش العام للادارة والتسيير، مدير الادارة العامة مدير التعليم،
- مفتش مرسم للتعليم الثانوى والتكوين .
يشارك أيضا في أعمال اللجنة مفتشو التعليم الثانوي والتكوين المكلفون بالتنسيق عندما تدرس اللجنة ملفات المفتشين من نفس المادة .