قرار

قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1392 الموافق 4 اكتوبر - سنة 1972 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.