قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وأنغولا كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فنرة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي 38,88 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 8 فرنكات ذهبية أي 12,96 دينارا 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا ذهبيا ارسم اجمالي قدره 32 فرنكا ذهبيا أى 5184 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية .
لرسم اجمالي قدره 8 فرنكات ذهبية أى 12.96 دينارا.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر 1978
المادة 3
فتح المادةبنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 .
محمد زرفيني قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان .
- - ان وزير البريد والمواصلات .
بمقتضى قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المواد 351 و 352 353 ،و وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقعة بملاغا توريمولينوس في 25 أكتوبر سنة 1973، ولا سيما المادة 30 منه .
وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تحديد الرسم الاجمالي والحصة الجزائريه فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر ولبنان كما يلى : 1 (1) مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : و فرنكات - ذهبياء الرسم اجمالي قدره 18 قريكا دمبيا أي 29.16 دينارا).
عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي 9,72 دنانير). 2 (2) مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا دهبيا الرسم اجمالي قدره 24 فرنكا ذهبيا أي 38,88 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 3 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره 6 فرنكات ذهبية أي 9.72 دنانير). 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول نوفمبر سنة 1978
المادة 3
فتح المادةيلقى هذا القرار القرار المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه، ويحل محله . + المطيعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1978 .
محمد زرقيني عبد القادر بن مبارك - الجراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.