قرار
قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بان منح بلدية باب العسة قطعتى ارض من المنفعة العمومية . 1811
قرار مؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بان منح بلدية باب العسة قطعتى ارض من المنفعة العمومية . 1811
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.