قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 29000 تقريبا والقريبة من سوق الجمعة لبلدية عنابة لاستعمالها موقفا مجانيا للسيارات . 1650

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.