قرار
· ج.ر عدد 68 لسنة 2025
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 16
إضافةً لأحكام هذا النظام، وما لم ينص على خلاف ذلك، يخضع سيْر السوق النقدية ما بين البنوك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالسوق النقدية.