قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2008، يحدّد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري
المادة 4
يجب على أعضاء مجلس الإدارة أن ي كون وا ح ائزين ش هادة جامعية ولديهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في المجال الاقتصادي أو المالي أو التجاري أو القانوني.