قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2008، يحدّد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري
المادة 3
يجب على رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والإطارات المسؤولين أن يكونوا حائزين شهادة جامعية ولديهم خبرة مهنية لا تقل عن ثماني (8) سنوات في أحد المجالات الآتية : البنوك، والمالية، واقتصاد المؤسسات، والتحليل المالي، وتسيير ا لمخاطر.