قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2008، يحدّد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري
المادة 2
يعتبر مسيّرَ شركة الرأسمال الاستثماري، رئيسُ مجلس الإدارة وأعضاؤه، والمدير العام والإطارات المسؤولون الذين لهم سلطة القيام، باسم الشركة، بالتزامات صرف الأموال أو تحمل المخاطر أو الأمر بصرف النفقات.