قرار
· ج.ر عدد 5 لسنة 2009
قرار مؤرّخ في 29 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 27 ديسمبر سن ة 2008، يحدّد مقاييس الكفاءة والاحترافية لمسيري شركة الرأسمال الاستثماري
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مقاييس الكفاءة والمهنية التي ينبغي أن تتوفر في مسيّري شركة الرأسمال الاستثماري.