قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو
المادة 8
تتسلم الولايات من المجالس الشعبية البلدية عن طريق الدوائر، ملفات التجنيد المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، بعد اتمامها بعناية.
وبعد أن تراجعها الولاية ترسل ملفات الاحصاء مشفوعة بنسخة أصلية) من قائمة الاحصاء، الى مكتب التجنيد قبل 30 أبريل على الاكثر.