قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1402 الموافق 25 يوليو
المادة 3
الوثائق التي تستعملها المجالس الشعبية البلدية خلال الاحصاء هي :
قوائم في نسختين للمولودين في البلدية ، قوائم في نسختين لغير المولودين في البلدية شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية | - «مولود» .
- شهادة التسجيل والاستمارة الشخصية يں مولود
- شهادة التسجيل التلقائي .
ظرف موحد النموذج.