قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادة 8 من القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها، وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026 .
عبد الكريم بوالزرد 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.