قرار

قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يعدل القرار المؤرّخ في 6 رمضان عام 1447 الموافق 24 فبراير سنة 2026 الذي يحدد كيفيات إلغاء الديون الجبائية المسجلة خلال سنة 2011 وما قبلها وتطهير الديون المسجلة خلال السنوات من 2012 إلى غاية 2025

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.