قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الرابع — دراسة الطعون
المادة 8
تدرس المجالس الجهوية للطعن الطعون المقدمة من أجل رفع الوضع في مركز الأمن، وفق الاختصاص الاقليمي المحدد في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.