قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الثالث — التحقيق في الطعن وتحويله
المادة 7
يحول الوالي الطعن الى المجلس الجهوي للطعن بعد التحقيق فيه في غضون الأيام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ رفعه على أبعد تقدير، ويتخذ الوالي لذلك جميع الاجراءات اللازمة لتحويل الطعن في الآجال المحددة.