قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الثالث — التحقيق في الطعن وتحويله
المادة 6
يجتمع الوالي الذي يخطر بالطعن، بقيادة الأركان الولائية المختلطة للتحقيق في الطعن وتكييفه مع جميع الملاحظات الضرورية، ولا سيما منها الملاحظات التي من شأنها انارة المجلس الجهوي للطعن حول أسباب تدبير الوضع في مركز الأمن.