قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الثاني — كيفيات تقديم الطعن
المادة 5
يعلم الوالي الذي يرفع لديه الطعن، فورا، أفراد عائلات الموضوعين أو وكلائهم، بالاستلام، ويسلم لهم وصلا بايداع ذلك.