قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الثاني — كيفيات تقديم الطعن
المادة 4
تسلم الطعون التي يرفعها الاشخاص موضوع الوضع مباشرة الى مديرية مركز الأمن التي تتولى تحويلها في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ تسليمها الى الوالي الذي نطق بتدبير الوضع.