قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الثاني — كيفيات تقديم الطعن
المادة 3
يمكن أن يقدم الطعن ويرفع من الشخص محل الوضع أو عائلته أو وكيله لدى والي ولاية محل إقامة الشخص الموضع في مركز الأمن.
وعندما لا يكون تدبير الوضع في مركز الأمن، موضوع