قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الاول — الهدف
المادة 2
يهدف الطعن المبين في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه الى دراسة وضعية الشخص الموضع في مركز الأمن، لاسيما بالنظر الى أسباب الوضع والعناصر المستجدة المحتملة التي طرأت بعد تاريخ الوضع.
يمكن أن تتجسد نتائج الطعن في رفع السلطات المختصة هذا الوضع.