قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
المادة الأولى
يحدد هذا القرار، طبقا للمواد 4 و 5 و 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه شروط تقديم الطعن المتعلق بتدبير الوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك،