قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الرابع — دراسة الطعون
المادة 15
تتجسد المقررات التي يصدرها المجلس الجهوي للطعن بعقد اداري للتبليغ مميز، يوقع عليه رئيس المجلس وأعضاؤه، ويرسل الى الجهات الآتية :
وزير الداخلية والجماعات المحلية السلطة المدنية، التي يعينها وزير الداخلية والجماعات المحلية للقيام بالتنسيق والاتصال على الصعيد الجهوي بالنسبة لعمليات حالة الطوارىء، الوالي، الذي نطق بتدبير الوضع، مدير مركز الأمن، الذي يبلغ ذلك للموضع فورا.