قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الرابع — دراسة الطعون
المادة 13
يجتمع المجلس الجهوي للطعن بمبادرة من رئيسه ويعقد العدد الضروري من الجلسات الى غاية استكمال الطعون المعروضة للدراسة.