قرار
· ج.ر عدد 32 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1412 الموافق 25 أبريل سنة 1992، يحدد شروط ممارسة الطعن المتعلق بالوضع في مركز الأمن، وكيفيات ذلك. 920
الفصل الرابع — دراسة الطعون
المادة 10
يحدد وزير الداخلية بقرار تعيين أعضاء الطعن، صادرا عن والي ولاية محل الاقامة، فإن هذا الوالي | المجالس الجهوية للطعن، وفق المادة 6 من المرسوم التنفيذي يتخذ بدون ابطاء، جميع الاجراءات اللازمة لتحويل الطعن الى الوالي المختص.
رقم 92-75 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.