المادة 5
تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به 0( إلى 13 نقطة ) : 1.1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة 0( إلى 6 نقاط) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : 2 (نقطتين)،
– التخصص (ات) 5 : 1 (نقطة واحدة) . 2.1 – مسار الدراسة أو التكوين ( 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو الشهادة، كما يأتي: 11 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 27 مايو سنة 2018 م
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20،
– ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20،
– أربع (4) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20،
– خمس (5) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20،
– ست (6) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20،
– سبع (7) نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدّل عام يساوي أو يفوق 16 / .20 * يستفيد خريجو المدارس الكبرى ( المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. 2 – تاريخ الحصول على الشهادة 0( إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 3 – المحادثة مع لجنة الانتقاء 0( إلى 3 نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– قدرات و/أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة .(1)