قرار · ج.ر عدد 34 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1408 الموافق أول يونيو سنة 1988 يحدد السرعة القصوى ورخص السير للمركبات السيارة التي يتجاوز وزنها الاجمالي بالحمولة والمقطورة المرخص به 55 أطنان. 1202

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.