قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، يحدد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004. 17
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004.
السعيد بركات 8 شوال عام 1425 ه الجريدة الرسمية 21 نوفمبر سنة 2004 م وزارة الاتصال