قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، يحدد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004. 17
المادة 3
يحدّد عدد المتدربين حسب الأسلاك والرتب كما يأتي :
الضباط السامون للغابات :
رتبة محافظ رئيسي : 14
- رتبة مفتش قسم للغابات : 58 ضباط الغابات :
رتبة مفتش فرعي للغابات : 26 رتبة مفتش : 76 رتبة عريف أول للغابات : 28 ضباط الصف للغابات :
رتبة عريف 21 : 21 رتبة عون حماية الغابات : 162.