المادة 2
تحدد تواريخ ومكان إجراء دورات التكوين المتخصص حسب الأسلاك كالآتي :
الضباط السامون للغابات :
الدورة الأولى : من 10 أبريل سنة 2004 إلى 27 مايو سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة).
الدورة الثانية : من 11 سبتمبر سنة 2004 إلى 28 أكتوبر سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة).
ضباط الغابات :
الدورة الأولى : من 10 أبريل سنة 2004 إلى 8 يونيو سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان المدية).
من 2 مايو سنة 2004 إلى 30 يونيو سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات بباتنة). 21 نوفمبر سنة 2004 م الدورة الثانية : من 18 سبتمبر سنة 2004 إلى 16 نوفمبر سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان - المدية).
من 16 أكتوبر سنة 2004 إلى 14 ديسمبر سنة 2004 (المعهد التقنولوجي للغابات في باتنة).
ضباط الصف للغابات :
الدورة الأولى : من 17 أبريل سنة 2004 إلى 15 يونيو سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان المدية).
الدورة الثانية : من 25 سبتمبر سنة 2004 إلى 23 نوفمبر سنة 2004 (مركزي تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين بالعوانة - جيجل، وبني سليمان.
المدية).