قرار
· ج.ر عدد 74 لسنة 2004
قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 يوليو سنة 2004 ، يحدد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004. 17
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تواريخ إجراء تداريب التكوين المتخصص وعدد المترشحين حسب الأسلاك والرتب ومكان إجراء التداريب لسنة 2004.