قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة أرزيو. 1061
المادة 7
يجب أن يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر ولا يمكن سحب أي مبلغ قبل سحب الجوائز أو يدون تأشيرة رئيس لجنة المراقبة.