قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة أرزيو. 1061
المادة 5
يمكن بيع الاوراق بالانتقال والابداع والعرض للبيع عبر التراب الوطني ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ولا يمكن أن تسلم كعلاوة عند بيع أية يضاعة ويمنع البيع في المنازل.