قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة أرزيو. 1061
المادة 4
يجب أن تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على مايلي :
رقم الورقة تاريخ هذا القرار تاريخ السحب وساعته ومكانه،
- مقر المجموعة المستفيدة، سمن الورقة
- مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به.
- عدد الجوائز وتعيين الجوائز الرئيسية فيها، الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال
- خمسة وأربعيع (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية هذه المهلة حقا مكتسبا للتعاضدية بحكم القانون.