قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن أحداث قباضة للضرائب المختلفة بمدينة أرزيو. 1061
المادة 3
يجب ألا تتجاوز بأي حال مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار.