قرار

قرارات مؤرخة في 9 ذى الحجة 1383 (23 مارس 1964) بتعيين واعفاء موظفين في وزارة الداخلية . 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.