قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يحدد سعر الايجار السنوى لآلات تخليص الدفع المسبق. 2384
المادة الأولى
فتح المادةتضع ادارة البريد والمواصلات آلات تخليص الدفع المسبق تحت تصرف المستعملين مقابل دفع أتاوة سنوية للتأجير والصيانة قدرها ألف وتسعمائة وعشرة دنانير جزائرية ( 1.910 دج ) .
المادة 2
فتح المادةيتم تعديل الاتاوة المحددة في المادة الأولى أعلاه، في حالة تغيير العناصر التي استعملت في تحديدها.
المادة 3
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد بتنفيذ هذا 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةيكلف الامناء العامون لوزارتي التجارة والبريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983. البشير رويس الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2385
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 75-89
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.