قرار · ج.ر عدد 63 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1386 الموافق 30 يونيو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 952

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.