قرار
· ج.ر عدد 80 لسنة 2024
قرار مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يتضمن فتح دعوى تصنيف المعلم التاريخي المسمّى ”قصبة باجودة“ بولاية إن صالح
المادة 7
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 .
صورية مولوجي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني