المادة 2
عناصر تحديد الممتلك الثقافي :
– طبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي تم تشييده في القرن الثامن عشر بغرض ضمان أمن وحماية المؤونة والسكان من الاعتداءات الخارجية التي كانت تستهدف المنطقة في إقليم تديكلت الشرقية. اعتمد في بناء هذه القصبة على النمط المنتشر في منطقة الجنوب الغربي للصحراء الجزائرية والمتمثل في الشكل المربع الذي يحمل في أركانه الأربعة أبراجا لمراقبة ورصد جميع التحركات.
استخدمت في بناء القصبة، المواد المحلية كالطوب والتيبشنت وجذوع النخيل.
– الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع المعلم التاريخي ببلدية إن صالح، دائرة إن صالح، ولاية إن صالح، وهو مبين في المخطط الملحق بأصل هذا القرار، ويحدد كما يأتي :
– شمالا : فندق باجودة،
– جنوبا : ساحة القصبة، والطريق الوطني رقم 58،
– شرقا : ملكيات خاصة تحمل المراجع المسحية الآتية جزء 0270 / قسم 051،
– غربا : شارع المجاهد تومي الشريف.
– تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي،
– نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي مقدرة ب 4498,73 م 2 وتضاف إليها مساحة المنطقة المحمية،
– الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك للدولة،
– هوية المالكين : بلدية إن صالح،
– المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
– الارتفاقات والالتزامات :
يخضع كل بناء أو تدخل على المعلم أو بجانبه أو في حدوده، إلى ترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.