قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في أوّل رجب عام 1436 الموافق 20 أبريل سنة 2015، يحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها
المادة 2
تحدّد قائمة المؤسسات تحت وصاية وزارة الثقافة المستفيدة من مخصصات، بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي لإنجاز العمليات المعهودة إليها، كما يأتي :
- الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ،
- الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها،
- المركز الوطني للبحث في علم الآثار،
- المجموعة الوطنية الجزائرية للموسيقى الأندلسية.