قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 15 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الإمضاء الى مديرة الموارد البشرية. 614 ( تابع )
المادة الأولى
يفوض الى السيدة بن يلس، المولودة كريمة مزيان مديرة للموارد البشرية، الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية، وذلك في حدود اختصاصاتها.