قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء قسم معرب في كل جامعة لتحضير الامتحانات الخاصة بالكفاءة في الحقوق وانشاء اختبارات باللغة العربية لهذه الامتحانات 1021
المادة 4
يكلف مدير التعليم ومديرو جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ..
محمد الصديق بن يحي 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 جمادى الثانية عام 1391 ه وزارة الصناعة والطاقة