قرار
· ج.ر عدد 60 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء قسم معرب في كل جامعة لتحضير الامتحانات الخاصة بالكفاءة في الحقوق وانشاء اختبارات باللغة العربية لهذه الامتحانات 1021
المادة 3
ان الطلاب المقيدين في هذا القسم يمتحنون باللغة العربية في اختبارات الامتحانات الشهادة الكفاءة في الحقوق .